الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

440

تكملة البحر الرائق

لم يضمنه بل يلزم الموكل وإن صالح عنه بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله أو قال على ألف وسلم وإلا توقف فإن أجازه المدعى عليه جاز وإلا بطل .